مركز المعجم الفقهي
12244
فقه الطب
- الإستبصار جلد : 2 من صفحة 182 سطر 4 إلى صفحة 182 سطر 16 [ 604 ] 3 - فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال : نعم . فلا ينافي الأخبار الأولة لأن الحظر في الأخبار الأولة إنما توجه إلى الأدهان التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال ، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الإحرام ، أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة ، ويجوز أيضا أن يكون دهن البنفسج مما قد زالت رائحته لأنه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج يدل على ذلك : [ 605 ] 4 - ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعى بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .